الفيض الكاشاني
979
الوافي
- 138 - باب الشك فيما زاد على الركعتين 7539 - 1 الكافي ، 3 / 352 / 4 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو » . 7540 - 2 الكافي ، 3 / 351 / 3 / 2 الأربعة عن زرارة والنيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » .